قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يكلف السيد حمدي بن نصر، تقني أول، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
يكلف السيد حمدي بن نصر، تقني أول، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون