قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد منير الغالي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد منير الغالي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون