قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أفريل 2021 يتعلق بتسمية محلل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أفريل 2021.
يسمى السيد لطفي السلامي في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
يسمى السيد لطفي السلامي في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون