قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021.
تكلف السيدة سامية الإمام، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير المنتزهات والمنابت ببلدية أريانة.
تكلف السيدة سامية الإمام، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير المنتزهات والمنابت ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون