أمر حكومي عدد 415 لسنة 2021 مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم التنمية الريفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 415 لسنة 2021 مؤرخ في 27 ماي 2021 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم التنمية الريفية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بمشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى اتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم التنمية الريفية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم التنمية الريفية بمبلغ قدره تسعون مليون (90.000.000) أورو، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بمشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى اتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم التنمية الريفية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم التنمية الريفية بمبلغ قدره تسعون مليون (90.000.000) أورو، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 19 نوفمبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون