قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد أحمد الدالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاص بإدارة الشؤون الإدارية العامة ببلدية نابل.
ينهى تكليف السيد أحمد الدالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاص بإدارة الشؤون الإدارية العامة ببلدية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون