أمر حكومي عدد 421 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 421 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يمنح السيد الصادق الصويعي، المدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2021.
يمنح السيد الصادق الصويعي، المدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون