Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 421 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 421 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يمنح السيد الصادق الصويعي، المدير العام المساعد التقني بالمجمع الكيميائي التونسي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟