قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2021.
تكلف السيدة عفيفة بوبكر حرم علية، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية.
تكلف السيدة عفيفة بوبكر حرم علية، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون