قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ماي 2021.
يكلف السيد طارق حدشي، متصرف، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية أريانة.
يكلف السيد طارق حدشي، متصرف، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون