قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير مؤسسة خدمات جامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021.
يكلف السيد منير بن الحاج، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد منير بن الحاج، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون