قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 أفريل 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- عبد الواحد القابسي،
- بلقاسم رابحي،
- مها الرقيق حرم الفخفاخ،
- إشراف الوسلاتي،
- عكاشة الفقراوي.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- عبد الواحد القابسي،
- بلقاسم رابحي،
- مها الرقيق حرم الفخفاخ،
- إشراف الوسلاتي،
- عكاشة الفقراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون