قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 195 لسنة 2021 المؤرخ في 24 مارس 2021 المتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال بصفة رئيس جامعة، ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 ولأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 يسند تفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات الآتي ذكرهم ليمضوا بالنيابة عن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
ـ القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
ـ الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
ـ قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين.
ـ مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات.
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الجامعة رئيسها
جامعة الزيتونة عبد اللطيف بوعزيزي
جامعة تونس الحبيب سيدهم
جامعة تونس المنار المعز الشفرة
جامعة قرطاج نادية المزوغي عقير
جامعة منوبة جهينة بن بوبكر غريب
جامعة جندوبة هشام السبيعي
جامعة القيروان حمادي المسعودي
جامعة سوسة لطفي بلقاسم
جامعة المنستير الهادي الحاج صالح
جامعة صفاقس عبد الواحد المكني
جامعة قابس كمال عبد الرحيم
جامعة قفصة رشاد بن يونس
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
تونس في 15 أفريل 2021.
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 195 لسنة 2021 المؤرخ في 24 مارس 2021 المتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال بصفة رئيس جامعة، ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 ولأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 يسند تفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات الآتي ذكرهم ليمضوا بالنيابة عن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
ـ القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
ـ الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
ـ قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين.
ـ مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات.
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الجامعة رئيسها
جامعة الزيتونة عبد اللطيف بوعزيزي
جامعة تونس الحبيب سيدهم
جامعة تونس المنار المعز الشفرة
جامعة قرطاج نادية المزوغي عقير
جامعة منوبة جهينة بن بوبكر غريب
جامعة جندوبة هشام السبيعي
جامعة القيروان حمادي المسعودي
جامعة سوسة لطفي بلقاسم
جامعة المنستير الهادي الحاج صالح
جامعة صفاقس عبد الواحد المكني
جامعة قابس كمال عبد الرحيم
جامعة قفصة رشاد بن يونس
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
تونس في 15 أفريل 2021.
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون