قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير الدراسات والتربصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2021.
تعفى السيدة نسرين البياوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
تعفى السيدة نسرين البياوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون