Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير الدراسات والتربصات مدير مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أفريل 2021.
تعفى السيدة نسرين البياوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟