Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير للدراسات نائب للعميد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة أحلام بعزيز، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية طب الأسنان بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟