قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير للدراسات نائب للعميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة أحلام بعزيز، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية طب الأسنان بالمنستير.
تكلف السيدة أحلام بعزيز، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية طب الأسنان بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون