Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 جوان 2021 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام إستشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 جوان 2021.
يكلف الأطباء الاستشفائيون الجامعيون في الطب الآتي ذكرهم، بمهـامّ رؤساء أقسام إستشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
مهدي بن خليل أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس
وليد سعيد أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية والطب الاستعجالي في الاختصاصات الجراحية مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
أميرة الطريقي أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب العيون مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
علي غربال أستاذ استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
منذر القسيس أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الوقائي وحفظ الاستشفائية مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
هادية بلالي بن عمر أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب علم الأوبئة السريري الاستشفائي مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس
فاتن اللوز أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب النفسي "خ" مستشفى "الرازي" بمنوبة
عز الدين عبد الرحيم أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الباطني "أ" مستشفى "شارل نيكول" بتونس
سنية معالج أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الرئة ""I مستشفى "عبدالرحمان مامي" بأريانة
جليلة بن خليل أستاذ استشفائي جامعي في الطب الإنعاش التنفسي مستشفى "عبدالرحمان مامي" بأريانة
هاجر عبازة أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب مخبر البيولوجيا الطبية مستشفى الرازي بمنوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟