قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد محمد عبد الباسط الكستوري، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والورشات بإدارة الصيانة والأشغال ببلدية بنزرت.
ينهى تكليف السيد محمد عبد الباسط الكستوري، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والورشات بإدارة الصيانة والأشغال ببلدية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون