قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أفريل 2021.
تسمّى السيدة تللعز القلاع والسيد سامي عبد الناظر في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
تسمّى السيدة تللعز القلاع والسيد سامي عبد الناظر في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون