قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإدماج في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 ماي 2021.
تدمج السيدة سهام الفيلالي، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) ابتداء من 24 أوت 2020.
تدمج السيدة سهام الفيلالي، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) ابتداء من 24 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون