قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمّى السيدة كريمة الهمامي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، رئيسا لبرنامج التجارة الداخلية بمهمة التجارة.
تسمّى السيدة كريمة الهمامي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، رئيسا لبرنامج التجارة الداخلية بمهمة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون