قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 5 أوت 2020.
يسمى السيد الهادي شعبان متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد سهيل شعور.
يسمى السيد الهادي شعبان متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد سهيل شعور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون