Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 5 أوت 2020.
يسمى السيد الهادي شعبان متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد سهيل شعور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟