قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة سامية محجوب، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى الآنسة سامية محجوب، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون