Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس لتوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية زغوان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية زغوان وذلك لمدة ثلاث سنوات:
1) السيد عمر الطرابلسي عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: رئيس،
2) السيدة ليلى بويدة ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي: عضو،
3) السيدة إيناس الواعر ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
4) السيدة سيدة صبحي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
5) السيد يونس بوكيل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
6) السيد خالد حسني عن المندوبية الجهوية للتنمية: عضو،
7) السيد عبد الفتاح الأبيض عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
8) السيد الطاهر العمري عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
9) السيد سليم مسعود عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟