قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس لتوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية زغوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية زغوان وذلك لمدة ثلاث سنوات:
1) السيد عمر الطرابلسي عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: رئيس،
2) السيدة ليلى بويدة ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي: عضو،
3) السيدة إيناس الواعر ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
4) السيدة سيدة صبحي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
5) السيد يونس بوكيل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
6) السيد خالد حسني عن المندوبية الجهوية للتنمية: عضو،
7) السيد عبد الفتاح الأبيض عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
8) السيد الطاهر العمري عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
9) السيد سليم مسعود عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية زغوان وذلك لمدة ثلاث سنوات:
1) السيد عمر الطرابلسي عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: رئيس،
2) السيدة ليلى بويدة ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي: عضو،
3) السيدة إيناس الواعر ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
4) السيدة سيدة صبحي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
5) السيد يونس بوكيل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
6) السيد خالد حسني عن المندوبية الجهوية للتنمية: عضو،
7) السيد عبد الفتاح الأبيض عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
8) السيد الطاهر العمري عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
9) السيد سليم مسعود عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون