قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 24 أوت 2020.
تكلّف السيدة عبير الحشاني، مستشار صحفي رئيس، بمهام رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بمقتضيات الفصل 18 من الأمر عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة عبير الحشاني، مستشار صحفي رئيس، بمهام رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
عملا بمقتضيات الفصل 18 من الأمر عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون