Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية الآتي ذكرهم:
- راضية العامري،
- فتحي بن عمر،
- أحمد الحبيب إيدير،
- فتحي العجمي،
- رانية بوعبسة،
- خالد السعيدي،
- وجدي القراطي،
- كوثر مصباح،
- عبد السلام بنيه،
- فتحية البيولي،
- ليلى عونلي،
- راضية الحباسي العرقي،
- سليم دودش
- إيمان بوخبزة.
- سيف الله الطرشوني،
- فوزي بن قيراط،
- مبارك المباركي،

- بيرم العامري،
- رشيد نجاح،
- صابر الجماعي،
- هيثم الشلواطي،
- عماد المديوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟