قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية الآتي ذكرهم:
- راضية العامري،
- فتحي بن عمر،
- أحمد الحبيب إيدير،
- فتحي العجمي،
- رانية بوعبسة،
- خالد السعيدي،
- وجدي القراطي،
- كوثر مصباح،
- عبد السلام بنيه،
- فتحية البيولي،
- ليلى عونلي،
- راضية الحباسي العرقي،
- سليم دودش
- إيمان بوخبزة.
- سيف الله الطرشوني،
- فوزي بن قيراط،
- مبارك المباركي،
- بيرم العامري،
- رشيد نجاح،
- صابر الجماعي،
- هيثم الشلواطي،
- عماد المديوني.
يسمى المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية الآتي ذكرهم:
- راضية العامري،
- فتحي بن عمر،
- أحمد الحبيب إيدير،
- فتحي العجمي،
- رانية بوعبسة،
- خالد السعيدي،
- وجدي القراطي،
- كوثر مصباح،
- عبد السلام بنيه،
- فتحية البيولي،
- ليلى عونلي،
- راضية الحباسي العرقي،
- سليم دودش
- إيمان بوخبزة.
- سيف الله الطرشوني،
- فوزي بن قيراط،
- مبارك المباركي،
- بيرم العامري،
- رشيد نجاح،
- صابر الجماعي،
- هيثم الشلواطي،
- عماد المديوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون