قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 جويلية 2020.
يسمى السيد محمد ناجي، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يسمى السيد محمد ناجي، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون