قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أوت 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية:
- حمادي شقرون،
- أحمد عبد النبي،
- مختار بن عتيق،
- ليلى بوتاج،
- لطيفة الصخري،
- محمد الحزامي،
- شكري القلال،
- روضة قداس،
- الشادلي السومري.
يسمى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية:
- حمادي شقرون،
- أحمد عبد النبي،
- مختار بن عتيق،
- ليلى بوتاج،
- لطيفة الصخري،
- محمد الحزامي،
- شكري القلال،
- روضة قداس،
- الشادلي السومري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون