قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 28 أوت 2020.
يكلف السيد نبيل العبدلي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة الصناعات الكهربائية بالإدارة الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية بإدارة الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يكلف السيد نبيل العبدلي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة الصناعات الكهربائية بالإدارة الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية بإدارة الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون