قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 أوت 2020.
يكلّف السيد شمس الدين حلاوة، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 26 أوت 2020.
يكلّف السيد شمس الدين حلاوة، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 26 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون