قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 11 أوت 2020.
يسمى السيد بشير بن حسن عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد شمس الدين بن علية.
يسمى السيد بشير بن حسن عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد شمس الدين بن علية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون