Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 11 أوت 2020.
يسمى السيد بشير بن حسن عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد شمس الدين بن علية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟