قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد معيوف بوثوري، أخصائي اجتماعي مستشار وكاهية مدير الرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد معيوف بوثوري، أخصائي اجتماعي مستشار وكاهية مدير الرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون