قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تكلف السيدة هيام قلوز حرم البرادعي، طبيب متفقد للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة السلامة المهنية ومواقع العمل بإدارة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة هيام قلوز حرم البرادعي، طبيب متفقد للشغل، بمهام كاهية مدير مراقبة السلامة المهنية ومواقع العمل بإدارة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون