قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 10 جوان 2020.
يسمى السيد كريم سحنون عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد لطفي بن سعيد.
يسمى السيد كريم سحنون عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد لطفي بن سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون