قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أوت 2020.
يسمى المتصرفان الرئيسان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- نجوى المنستيري،
- جلال الدين قحة.
يسمى المتصرفان الرئيسان لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- نجوى المنستيري،
- جلال الدين قحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون