قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد يوسف بن رمضان، المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، رئيسا لبرنامج النقل البحري والموانئ البحرية التجارية الراجع بالنظر لمهمة النقل واللوجستيك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسند للسيد يوسف بن رمضان، رئيس برنامج النقل البحري والموانئ البحرية التجارية، صفة آمر صرف مساعد.
يسمى السيد يوسف بن رمضان، المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، رئيسا لبرنامج النقل البحري والموانئ البحرية التجارية الراجع بالنظر لمهمة النقل واللوجستيك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسند للسيد يوسف بن رمضان، رئيس برنامج النقل البحري والموانئ البحرية التجارية، صفة آمر صرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون