Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 10 جوان 2020.
يسمى السيد لطفي بن سعيد متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد منير بن صالحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟