قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 10 جوان 2020.
يسمى السيد لطفي بن سعيد متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد منير بن صالحة.
يسمى السيد لطفي بن سعيد متصرفا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد منير بن صالحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون