قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 24 أوت 2020.
يكلّف السيد عادل الخليفي، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عادل الخليفي، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون