قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد معز بوزيان، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة التشريع والمساعدة بالإدارة الفرعية للسلامة الصناعية، بإدارة السلامة، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يكلف السيد معز بوزيان، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة التشريع والمساعدة بالإدارة الفرعية للسلامة الصناعية، بإدارة السلامة، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون