قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير المركز الطبي للديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 18 سبتمبر 2020.
يسمى العميد للديوانة عاطف تازي مدير المركز الطبي للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة مع التمتع بالمنحة الإضافية المخولة إلى مدير المركز الطبي للديوانة المنصوص عليها بالأمر عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999.
يسمى العميد للديوانة عاطف تازي مدير المركز الطبي للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة مع التمتع بالمنحة الإضافية المخولة إلى مدير المركز الطبي للديوانة المنصوص عليها بالأمر عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون