قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- جمال زخامة،
- مروان قحيص،
- محمد الشاهد عبد الرحيم،
- محمد إسماعيل،
- رضوان عمارة،
- نوري بنور،
- محمد منصور،
- رمزي الملولي،
- نجوى الشابي.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
- جمال زخامة،
- مروان قحيص،
- محمد الشاهد عبد الرحيم،
- محمد إسماعيل،
- رضوان عمارة،
- نوري بنور،
- محمد منصور،
- رمزي الملولي،
- نجوى الشابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون