قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جويلية 2020.
يسمى السيد رشاد الهرسي، رئيس ديوان وزير الداخلية، رئيسا لبرنامج الحماية بوزارة الداخلية ابتداء من 14 نوفمبر 2019.
يسمى السيد رشاد الهرسي، رئيس ديوان وزير الداخلية، رئيسا لبرنامج الحماية بوزارة الداخلية ابتداء من 14 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون