قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد سليم بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير المتابعة ومراقبة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
يكلف السيد سليم بن صالح، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير المتابعة ومراقبة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون