Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2020 مؤرّخ في 9 سبتمبر 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة فوسانة لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2020 مؤرّخ في 9 سبتمبر 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة فوسانة لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 و148منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2020المؤرّخ في 25 جوان2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات كسرى والمرجى وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 15 لسنة 2020 المؤرّخ في 19جوان 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة فوسانة لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية فوسانة لسنة 2020.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية فوسانة إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 22222 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 6113 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 5869 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 181 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 63 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 211.5833
? عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة التحدّي مائة وتسعة وخمسون صوتا 159 71,2%
قائمة فوسانة الجديدة تسعمائة وتسعة عشر صوتا 919 66,15%
قائمة الأحرار مائة وسبعة وخمسون صوتا 157 68,2%
قائمة الفلاحة هيّ الحل مائة وخمسة وستّون صوتا 165 81,2%
قائمة حزب حركة النهضة خمسمائة واثنان وثمانون صوتا 582 92,9%
قائمة الإشراق مائتان وأحد عشر صوتا 211 6,3%
قائمة الإصلاح مائة وواحد وستّون صوتا 161 74,2%
قائمة الصمود من أجل التنمية بفوسانة مائة وسبعة وثمانون صوتا 187 19,3%
قائمة أمل وعمل ثلاثمائة وخمسة وسبعون صوتا 375 39,6%
قائمة فوسانة الخير أربعمائة وتسعة وخمسون صوتا 459 82,7%
قائمة الجنان مائة وتسعة وأربعون صوتا 149 54,2%
قائمة الوئام مائتان وسبعة أصوات 207 53,3%
قائمة إرادة الحياة تسعمائة وثلاثة وخمسون صوتا 953 24,16%
قائمة معًا ثلاثمائة وثلاثة وخمسون صوتا 353 01,6%
قائمة فوسانة الشباب والتجديد مائتان وأربعة وعشرون صوتا 224 82,3%
قائمة وحدة وعمل ثلاثمائة وثلاثون صوتا 330 62,5%
قائمة الزيتونة للتنمية مائتان وثمانية وسبعون صوتا 278 74,4%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية فوسانة وعددها24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة إرادة الحياة تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. محمد الطاهر بن محمد عوني،
2. سهى بنت عبد الجبار جباري،
3. محمود بن احمد شخاري،
4. علياء بنت الجيلاني فريخي.
? قائمة فوسانة الجديدة تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. الساسي بن محرز بلقاسمي،
2. ساره بنت سالم شخاري،
3. غيث بن عمارة نصراوي،
4. احلام بنت محمد العيد لباوي.
? قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. نور الدين بن أحمد بالطيبي،
2. ايمان بنت محمد بركاوي،
3. صلاح بن عبد الحكيم بركاوي.
? قائمة فوسانة الخير تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. ناجية بنت عباس خليفي،
2. محمد نجيب بن محمود خليفي.
? قائمة أمل وعمل تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. المنصف بن الحسين منصوري،
2. مريم بنت المحسن منصوري.

? قائمة معا تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. منير بن محمد الفاهم الجدي،
2. سناء بنت الطاهر خميري.
? قائمة وحدة وعمل تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. النوري بن الازهر لبّاوي،
2. سهير بنت محمد روافي.
? قائمة الزيتونة للتنمية تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. سليم بن الحسين خضري.

? قائمة فوسانة الشباب والتجديد تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. محمد بن عبد العزيز عيدودي.
? قائمة الإشراق تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. لطفي بن حميده روافي.
? قائمة الوئام تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. عبد الرجاء بن العماري بركاوي.
? قائمة الصمود من أجل التنمية بفوسانة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. محسن بن الميزوني عمري.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 9 سبتمبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟