قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020.
تكلف السيدة هدى المالكي حرم بومريفق متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة هدى المالكي حرم بومريفق متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون