قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2020.
تكلف السيدة ليلى الرقيق، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة التوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة ليلى الرقيق، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة التوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون