قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 9 سبتمبر 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الساحلين معتمر لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 9 سبتمبر 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الساحلين معتمر لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 جوان 2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات كسرى والمرجى وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2020 المؤرّخ في 19جوان 2020 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الساحلين معتمر لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الساحلين معتمر لسنة 2020،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الساحلين معتمر إلى النتائج النهائية التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 11421 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3042 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 2912 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 91 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 39 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 161.77
عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة الوفاء ستّمائة وستّة وأربعون صوتا 646 22,18 %
قائمة حزب حركة النهضة ثمانمائة وثمانية وثلاثون صوتا 838 28,78 %
قائمة السواحلية مائتان وتسعة وأربعون صوتا 249 8,55 %
قائمة العدل أربعمائة وثمانية وستّون صوتا 468 16,07 %
قائمة المستقبل سبعمائة وأحد عشر صوتا 711 24,42 %
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية الساحلين معتمر وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- خميس بن عمر بن محمد برقاش،
2- سارة بنت حامد بن نصر الباجي،
3- خالد بن نصر بن علي الباجي،
4- زهور بنت البشير بن علي رحيم،
5- خليفة بن محمد بن عمر الصحراوي.
قائمة المستقبل تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- أشرف بن محمد بن عمر ابن خديجة،
2- ليليا بنت علي بن محمد ابن عون،
3- عامر بن رضا بن عامر عزيز،
4- سلوى بنت عامر بن خليفة ابن سعد.
قائمة الوفاء تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- رضا بن محمد بن علي بن يحي،
2- أمل بنت المختار بن صالح القربي،
3- وهيب بن الصحبي بن محمد عمامو،
4- ألفة بنت عامر بن حسن الصحراوي.
قائمة العدل تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- عماد الدين بن البشير بن امحمد اللطيف،
2- إيمان بنت عبد السلام بن محمد بوعيشة،
3- الصحبي بن علوان بن محمد بن خليفة.
قائمة السواحلية تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- محمد هاشم بن امحمد بن سالم التومية،
2- سمية بنت العجمي بن الهادي الأسود.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 9 سبتمبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 جوان 2020 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات كسرى والمرجى وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش لسنة 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2020 المؤرّخ في 19جوان 2020 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الساحلين معتمر لسنة 2020،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2020،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية الساحلين معتمر لسنة 2020،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الساحلين معتمر إلى النتائج النهائية التالية:
- عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 11421 ناخبا،
- عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3042 ناخبا،
- عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 2912 صوتا،
- عدد أوراق التصويت الملغاة: 91 ورقة،
- عدد أوراق التصويت البيضاء: 39 ورقة،
- الحاصل الانتخابي: 161.77
عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة الوفاء ستّمائة وستّة وأربعون صوتا 646 22,18 %
قائمة حزب حركة النهضة ثمانمائة وثمانية وثلاثون صوتا 838 28,78 %
قائمة السواحلية مائتان وتسعة وأربعون صوتا 249 8,55 %
قائمة العدل أربعمائة وثمانية وستّون صوتا 468 16,07 %
قائمة المستقبل سبعمائة وأحد عشر صوتا 711 24,42 %
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية الساحلين معتمر وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- خميس بن عمر بن محمد برقاش،
2- سارة بنت حامد بن نصر الباجي،
3- خالد بن نصر بن علي الباجي،
4- زهور بنت البشير بن علي رحيم،
5- خليفة بن محمد بن عمر الصحراوي.
قائمة المستقبل تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- أشرف بن محمد بن عمر ابن خديجة،
2- ليليا بنت علي بن محمد ابن عون،
3- عامر بن رضا بن عامر عزيز،
4- سلوى بنت عامر بن خليفة ابن سعد.
قائمة الوفاء تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- رضا بن محمد بن علي بن يحي،
2- أمل بنت المختار بن صالح القربي،
3- وهيب بن الصحبي بن محمد عمامو،
4- ألفة بنت عامر بن حسن الصحراوي.
قائمة العدل تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1- عماد الدين بن البشير بن امحمد اللطيف،
2- إيمان بنت عبد السلام بن محمد بوعيشة،
3- الصحبي بن علوان بن محمد بن خليفة.
قائمة السواحلية تحصّلت على مقعدين (2) أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1- محمد هاشم بن امحمد بن سالم التومية،
2- سمية بنت العجمي بن الهادي الأسود.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 9 سبتمبر 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون