قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 أوت 2020 يتعلق برفع عقوبة العزل عن عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 أوت 2020.
ترفع عقوبة العزل عن السيد مراد بن الشيخ العربي ويعاد إدراجه بجدول العدول المنفذين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتونس ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
ترفع عقوبة العزل عن السيد مراد بن الشيخ العربي ويعاد إدراجه بجدول العدول المنفذين بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتونس ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون