قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 أوت 2020.
تكلف السيدة خولة عاشوري، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة خولة عاشوري، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون