أمر رئاسي عدد 86 لسنة 2020 مؤرخ في 14 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 86 لسنة 2020 مؤرخ في 14 سبتمبر 2020.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "التربية والعلم" ابتداء من يوم 5 سبتمبر 2020 للسيدة والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثالث:
ـ محمد الحامدي،
ـ سليم شورى،
الصنف الرابع:
ـ خليفة الميلي،
ـ مقداد الدريدي،
ـ سمية الطبوبي،
ـ المنجي نعيمي،
ـ مالك كشلاف،
ـ عبد الرزاق غربال.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "التربية والعلم" ابتداء من يوم 5 سبتمبر 2020 للسيدة والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الثالث:
ـ محمد الحامدي،
ـ سليم شورى،
الصنف الرابع:
ـ خليفة الميلي،
ـ مقداد الدريدي،
ـ سمية الطبوبي،
ـ المنجي نعيمي،
ـ مالك كشلاف،
ـ عبد الرزاق غربال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون