قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف الدكتور علي السلامي، طبيب رئيس للصحة العمومية بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
يكلف الدكتور علي السلامي، طبيب رئيس للصحة العمومية بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون