قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 أوت 2020.
يسمّى السيد أنور عبده، محلل عام، رئيسا لبرنامج حماية أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 3 أوت 2020.
يسمّى السيد أنور عبده، محلل عام، رئيسا لبرنامج حماية أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون